مرسوم تنفيذي رقم 91-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
الفصل الثاني — التنظيم في مستوى الولاية
المادة 9
تضم مديرية أملاك الدولة في الولاية ما بين مصلحتين ( 2 ) وأربع ( 4 ) مصالح.
وتضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام التي تؤديها مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب .