مرسوم تنفيذي رقم 91-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
الفصل الاول — التنسيق الجهوي
المادة 6
يساعد المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري في أداء مهامه، حسب أهمية النواحي، مفتشان ( 2 ) جهويان مساعدان أو ثلاثة ( 3 ) مفتشين جهويين. كما يكون له فريق تقني.