الفصل الاول — التنسيق الجهوي
المادة 3
يتولى المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري تنشيط أعمال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة لاختصاصه الاقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها .
وبهذه الصفة فهو مكلف بما يأتي :
يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الانشطة ذات الصلة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، يقدم أية اقتراحات تخص تكييف التشريع المتعلق بأملاك الدولة والتنظيم الذي يخضع له الشهر العقاري يساهم في أعمال تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، يعجل بإجراء أية تحقيقات خاصة بناء على طلب من السلطة السلمية، ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها بالاتصال مع الادارة المركزية يتولى تقييم احتياجات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة للناحية إلى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المخصصة توزيعا أمثل،
- يتولى تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دوريا، ويعد خلاصات بذلك ويقترح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عملها.