الفصل الثالث — التنظيم المشترك في مستوى البلدية
المادة 16
يتولى الحفظ العقاري ما يأتي :
القيام باجراء الشهر العقاري المطلوب إعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها الشروط شكلا ومضمونا التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها، تأسيس السجل العقاري ومسكه، التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة | للتسجيل العقاري وعلى جميع الاجراءات اللاحقة لهذا التسجيل.
حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور، تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري وتسليم المعلومات .