مرسوم تنفيذي رقم 91-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365
المادة الأولى
ينشأ في باتنة معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.