مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 9
يجتمع المجلس الوطني للنقل مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة طارئة بمبادرة من وزير النقل أو من ثلثي أعضائه.
وفي حالة حدوث مانع للرئيس، يعين المجلس من ضمن أعضائه، رئيسا للجلسة.
تعد الأمانة التقنية جدول الأعمال الذي يصادق عليه الرئيس ويبلغ الى عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع.