مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 7
يعد المجلس الوطني للنقل البري تقريرا سنويا عن النشاط لوزير النقل، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يقدم له في كل وقت، تقريرا حول الصعوبات أو الضغوط التي تعرقل عمل النقل البري، ويعرض عليه الحلول.