مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 5
يثير المجلس الوطني للنقل البري توصيات حول ما يلي :
مخطط تنمية النقل البري المخطط الوطني لنقل المسافرين التنمية المنسقة لمختلف طرق النقل
- الاستثمارات الخاصة بوسائل النقل البري وهياكله القاعدية أسعار خدمات النقل وبشكل عام حول جميع المسائل المتعلقة بنوعية الخدمة في مجال الأمن والنظافة والعمل في أنشطة النقل البري.