مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 4
يمكن أن يشرك المجلس الوطني للنقل البري في أشغاله، وبناء على طلب من رئيسه، ممثل أية ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية عندما تكون لجدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذه الادارة أو المؤسسة أو الهيئة .
ويمكنه زيادة على ذلك، أن يستشير كل شخص مؤهل لابداء رأي تقني مرخص به.