مرسوم تنفيذي رقم 91-61 · ج.ر عدد 9 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.