مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 3
يعين أعضاء المجلس الوطني للنقل البري اسميا بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة 1 للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
ولا يتقاضون أي تعويض مقابل مهمتهم.