مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 2
يضم المجلس الوطني للنقل البري ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بنشاطات النقل البري ويشتمل على كل من :
المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالوسط المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.
يرأس وزير النقل أو ممثله المجلس.