مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة 11
لاتصح اجتماعات المجلس الوطني للنقل | البري الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
مراسيم