مرسوم تنفيذي رقم 91-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352
الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 9
يعين المديرون الولائيون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
ويكون المرتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي هو المرتب المستخلص من تصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة في مستوى الولاية.