الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 6
تتولى المديريات الولائية خصوصا ما يلي :
في مجال أساس الضريبة :
تنظم جمع المعلومات الجبائية، واستغلالها، تنظم جمع العناصر اللازمة لاعداد التقديرات الجبائية، تعد برامج التدخل لدى الذين يمولون الضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها،
- تدرس العرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها،
- تصدر وتثبت قوائم المنتوجات وشهادات الالغاء أو التخفيض وتصادق عليها وتقوم النتائج، وتعد الحصيلة الدورية،
- تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم والاسعار وتأذن بالزيادة ان اقتضى الامر
- تتابع تطور التقاضي لدى العدالة في شأن المنازعات الخاصة بوعاء الضريبة
- تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
في مجال التحصيل :
- تقوم بالرقابة القبلية لحسابات تسيير قباض الضرائب وتصفيتها، تتابع قباض الضرائب في تحملهم مسؤولياتهم،
- تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك،
- تنظم التزود بالطوابع وتمسك محاسبتها،
- تنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتضبط باستمرار الملفات المتعلقة بها، تتابع تطور الدعاوى أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل،
- تحلل وتقوم دوريا عمل القباضات وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن عملها.