الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 3
تتولى المديرية الجهوية للضرائب تنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقويمه ومراقبته.
وبهذه الصفة تتولى خصوصا ما يلي :
تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية | الجهوية وطرقه ومقاييسه واجراءاته
- تعد دوريا حصائل عن أعمال المصالح الجبائية الجهوية وخلاصاتها،
- تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي تشارك في أعمال تكوين الاعوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تدرس طلبات تنقل الاعوان فيما بين الولايات تقدر ما تحتاج اليه المصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية وتعد تقريرا دوريا عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها،
- تنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصدرة للقرار، والتي تنشأ في المستوى الجهوى
- توافق على استفادة الخاضعين للضريبة من نظام المشتريات المعفاة من الرسوم حسب الشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به.