مرسوم تنفيذي رقم 91-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع )
المادة 8
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد التنظيم المحاسبي في الوكالة في مستوى الهياكل المركزية والمصالح غير المركزية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات ".