مرسوم تنفيذي رقم 91-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع )
المادة 7
تتمم المادة 21 من المرسوم رقم | قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
يمكنه أن يفوض اعتمادات الى الأمرين بالصرف | الثانويين " .
ويعين الوزير المكلف بالغابات بقرار المسؤول عن المصالح غير المركزية بناء على اقتراح المدير العام.
ويتلقى هؤلاء المسؤولون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين، من أجل القيام بمهامهم تفويضا بالامضاء من المدير العام للوكالة الوطنية للغابات ".