مرسوم تنفيذي رقم 91-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع )
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 4 : تتولى الوكالة مهمة ادارة قطاع الغابات.
وفي هذا الاطار تنفذ سياسة الحكومة في ميدان تنمية قطاع الغابات وترقيته.
تزود الوكالة من أجل أداء مهمتها بصلاحيات القوة العمومية وتستفيد من اختصاصات الشرطة الغابية، ويتم ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالنظام العام للغابات وقانون الاجراءات الجزائية ..