مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءاتهم بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها، وذلك لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات . .
وفي حالة انقطاع مهمة أحد الاعضاء فيعوض حسب الكيفية نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء المهمة،