مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الأول — المقر والهدف
المادة 3
يكون مقر المركز في الجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي كما يمكن إنشاء فروع جهوية في أي مكان بناء على مقرر من مجلس الادارة.