مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الرابع — احكام مختلفة وختامية
المادة 23
يمكن المركز أن يستشير أي شخص في مهام تتعلق بالخبرة.
وتدفع أتعابه حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.