مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 20
تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.