مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 16
يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون.
يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الكيفية نفسها.