مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 12
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب دعي مجلس الادارة إلى اجتماع آخر بعد استدعاء ثان خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته عندند مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة.