مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 11
يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تعنى بعمل المركز ونشاطاته، لا سيما فيما يلي :
مشروع برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي
- مشاريع الشروط العامة لطلب الخبرة الخارجية وكيفية دفع أتعابها،
- مشروع سلم التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة.