مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل فصل على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
يتولى المدير العام كتابة مجلس الادارة.