القسم الاول — دقيق الخبازة
المادة 6
تحدد نسب الاستخلاص من مختلف أنماط دقيق القمح اللين حسب الآتي : 1 (1) الدقيق من النمط العادي :
الحد الادنى : نقطة واحدة تحت الوزن النوعي ون 1 - ) .
الحد الاقصى : نقطتان فوق الوزن النوعي ( و ن 2 + ) .
(2) الدقيق من النمط الرفيع :
- الحد الأدنى : ثماني نقاط تحت الوزن النوعي ( ون 8 - ) .
- الحد الاقصى : خمس نقاط تحت الوزن النوعي ( و ن 5 - ) .
يحدد الوزير المكلف بالنوعية الضوابط التقنية اللازمة الممارسة الرقابة على أنماط الدقيق المنصوص عليها أعلاه وفيما يخص انماط الدقيق المحتمل استيرادها، فان دفاتر الشروط يجب أن تبين لزوما نسبة الاستخلاص على | الأقل مقدار ما فيها من البقايا وكذلك نسبة الرطوبة فيها.