مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الاول — دقيق الخبازة
المادة 5
يجب أن يكون دقيق الخبازة خاليا من أية مادة دخيلة، ولا سيما من السوسة والطفيليات ونخر القواضم، الا اذا كانت هناك أحكام تشريعية وتنظيمية مخالفة.