مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الاول — دقيق الخبازة
المادة 3
يقصد بتسمية دقيق" أو "دقيق الخبازة"
دونما اضافة صفة أخرى مميزة الدقيق اللين المعروف ب ترتيكوم ايستفوم " ، ويضاف لهذه التسمية في جميع الحالات الأخرى بيان النوع المحاصيل الزراعية التي تنتج عنها الدقيق أو لانواعها وفي حالة المزج تذكر تسمية كل عنصر من العناصر المكونة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.