مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الاول — دقيق الخبازة
المادة 2
يتكون الدقيق المكتمل" من كافة مكونات منتجاته الحبوبية الاصيلة.
تتحدد الخصائص التقنية لهذا الدقيق بقرار وزاري مشترك .