مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 17
تثبت مخالفة أحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه |