مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الثالث — الخبز
المادة 12
يجب أن تتوفر في خبز الاستهلاك العادي شروط الجودة الآتية :
الانبساطي الحجم 4 الى 8 الوزن الرطوبة الكلية : 35% الى 40%، الحموضة المطابقة للمقاييس اللباب الملتصقة بالقشرة وبها نخاريب منتظمة مرنة وصعبة التفتيت قشرة قضيمة ودقيقة الخلو من الشوائب طعم ومذاق مستطابان.