المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين : ९९ المادة 4 مكرر 1 : تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الدور الثاني، ما يلي :
الألقاب والأسماء والكنية المحتملة للمترشحين الأصليين والمستخلفين المؤهلين للدور الثاني في الدائرة الانتخابية الانتماء السياسي للمترشحين، صورة المترشح الأصلي، رقم تصنيف المترشحين حسب الترتيب الأبجدي ". ९ १९ المادة 4 مكرر 2 : يتجسد اختيار الناخب عن طريق شطب الاسم، أو الصورة أو الرقم، أو الرمز، أو أية علامة أخرى توضع داخل الإطار المخصص للمترشح الذي يرغب الناخب إقصاءه ".
بناني