مرسوم تنفيذي رقم 91-565 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير حقوق الانسان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2894
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-268
مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتضمن فهرس سنة 1973 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" عام من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة نقل طوطال - الجزائر، من جهة أخرى. 1410 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا . 1409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.