مرسوم تنفيذي رقم 91-563
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-563 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 2886
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف دينار ( 1.572.789.000 دج ) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.