مرسوم تنفيذي رقم 91-563

مرسوم تنفيذي رقم 91-563 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 2886

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-563
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-337

    مرسوم رئاسي رقم 92-337 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-471

    مرسوم تنفيذي رقم 92-471 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة 2350 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل 2353 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل 2357 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن نقل 2361

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.