مرسوم تنفيذي رقم 91-558
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-558 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2859
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة ملايير وثلاثة وستين مليونا وثمانمائة واربعة آلاف دينار ( 9.063.804.000 دج ( والمخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.