مرسوم تنفيذي رقم 91-555
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-555 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2846
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار ( 607.327.000 دج ( والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.