مرسوم تنفيذي رقم 91-546
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-546 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2796
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها مليار وتسعمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وستة وتسعين ألف دينار ( 1.994.796.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.