مرسوم تنفيذي رقم 91-545
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-545 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2789
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها باثني عشر مليارا ومائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسمائة وستة وعشرين الف دينار ( 12.198.526.000 دج ) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.