مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 7
تؤدى مهام أعضاء مجلس الادارة بدون مقابل، غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات عن التنقل وفقا للتنظيم المعمول به.