مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الادارة بالنظر إلى اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
ينتهي تفويض أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة.
وإذا انقطع تفويض أحد أعضاء مجلس الادارة، فإن العضو الجديد المعين مكانه يخلفه حتى انقضاء مدة التفويض .