مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي
المادة 4
يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين المهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتكوين المهني.