الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
تتمثل مهام المعهد الوطني للتكوين المهني فيما يأتي :
- إنجاز دراسات وأبحاث لها صلة بتطور جهاز التكوين والمؤهلات المهنية وضع برامج للتكوين ملائمة لمختلف منظومات التكوين والتأهيل المهنيين وإعدادها، إجراء دراسات وتحقيقات تقييمية وتشخيصية لمنظومات أنماط التعليم المهني، وجميع أعمال الخبرة والاستشارة في هذا الميدان على الخصوص وفقا للاحتياحات والطلبات التي تعرب عنها الادارات والمؤسسات المعنية.
وبهذه الصفة، يكلف المعهد الوطني للتكوين المهني بما يأتي على الخصوص :
- تطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأبحاث اقتراح المقاييس المتعلقة بشروط عمل المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وتسييرها التقني والتربوي
- القيام باجراء تقييم وتشخيص دورتين للسير التقني والتربوي في مؤسسات التكوين المهني بناء على طلب السلطة المكلفة بالتكوين المهني ولحسابها، وضع برامج التكوين المهني ومخططات تجهيزه والمصادقة عليها بالاتصال مع المحترفين الذين يمثلون فروع النشاط الاجتماعي والاقتصادي
- جمع كافة أنواع الاعلام الهام بشأن التطورات التقنية والتقنولوجية والتربوية في ميدان التكوين المهني ومعالجتها ونشرها على مؤسسات التكوين المهني والمكونين وضع برامج التكوين وتحديد التأهيل وتحسين المستوى المهني أو التربوي المعد للمحافظة على كفاءة المستخدمين العاملين في التكوين والتسيير على مستوى مؤسسات التكوين وانتاجها وتنشيطها حسب مخطط متعدد السنوات، اقتراح طرق إثبات المكتسبات المهنية، والتصديق على المؤهلات بالاتصال مع المعهد الوطني لتطوير التكوين المستمر وترقيته المساهمة في تصميم العتاد السيكو تقني وإعداده وتكييفه، وتنمية وسائل القياس النفسي ضمان تجديد التأهيل وتحسين المستوى :
للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني.
لمفتشي التكوين المهني.
لمديري مؤسسات التكوين المهني.
اقتراح المقاييس الوطنية لصياغة مواضيع امتحانات نهاية التدريب والامتحانات المهنية وإعدادها.