الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 23
يمسك حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والمندوب للتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
90 - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في