مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 19
تعرض ميزانية المعهد التي يحضرها المدير على مجلس الادارة للتداول بشأنها.
وترفع إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها معا.