مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 12
تكون مقررات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى السلطة الوصية، إلا إذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المهلة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة بشأن الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا وعمليات اقتناء العقارات أو بيعها أو كرائها نافذة إلا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية.