الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 11
يناقش مجلس الادارة في إطار التنظيم المعمول به، واستنادا إلى تقرير مدير المعهد، جميع القضايا التي تهم المؤسسة ولا سيما ما يأتي :
النظام الداخلي، المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعمله مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، المقتنيات من المنقولات ومبيعاتها وعقود الإيجار إبرام الصفقات مشاريع توسيع المؤسسة واصلاحها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها، قبول الهبات والوصايا دونما كلفة أو شرط ورفضها وتخصيص العقارات تسوية النزاعات التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.