مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 10
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الدورة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني في غضون الأيام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع.