مرسوم تنفيذي رقم 91-539
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776
المادة 3
يخضع الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية.